مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
305
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الشعر ، وكثرة الطروقة » ( « 1 » ) . وفي رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال لي : « استأصل شعرك يقلّ درنه ودوابّه ووسخه ، وتغلظ رقبتك ، ويجلو بصرك » ، وفي رواية أخرى : « ويستريح بدنك » ( « 2 » ) . وروي : أنّ الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام كانا يطليان جسديهما الشريفين في الحمّام ( « 3 » ) . من هنا أفتى بعض الفقهاء بذلك : قال الشيخ في النهاية : « لا بأس أن يحلق الرأس كلّه للرجال ، وكذلك إزالة الشعر عن جميع البدن ، بل ذلك مندوب إليه مستحبّ » ( « 4 » ) . وقال الحلّي : « لا بأس أن يحلق الرأس كلّه للرجال ، بل ذلك مستحبّ ، وكذلك إزالة الشعر من جميع البدن على ما روي في الأخبار ( « 5 » ) ، وروي أنّ ذلك مكروه للشباب ( « 6 » ) ، أورد ذلك الصفواني في كتابه ، فقال : وقد روي أنّ حلق الرأس مثلة بالشباب ، ووقار بالشيخ » ( « 7 » ) . وقد عقد صاحب الوسائل باباً لاستحباب جزّ الشعر واستئصاله ، وآخر لاستحباب حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة شعره ( « 8 » ) . هذا ، مضافاً إلى ما ورد من الروايات في إزالة الشعر عن مواضع معيّنة في الجسد كالعانة والإبطين والأنف ( « 9 » ) ، ممّا يطلب تفصيله في تلك العناوين أو في مصطلح ( استحداد ) أو ( حمّام ) . ثمّ إنّه تجدر الإشارة هنا إلى أمرين : الأوّل : أنّ الروايات وكذا الفتاوى قيّدت استحباب حلق شعر الرأس بالرجل ، وهذا يدلّ على عدم استحبابه للمرأة ، بل كراهته لها ظاهراً . الأمر الثاني : يستثنى من إطلاق ما تقدّم اللحية ، فإنّ حلقها محرّم . نعم ، يستحبّ فيها أخذ ما زاد على القبضة . وتفصيل هذه المسائل في محالّها . 2 - استحباب إزالة شعر الإبطين والعانة قبل الإحرام : ذكر الفقهاء ( « 10 » ) في مقدّمات الإحرام أنّه يستحبّ لمريد الإحرام إزالة الشعر عن إبطيه وعانته بالطلي أو الحلق أو النتف ، والأفضل الأوّل ، ثمّ الثاني ( « 11 » ) . ( انظر : إحرام ) 3 - إزالة الشعر حال الإحرام : من محرّمات الإحرام إزالة الشعر من غير ضرورة كثيره وقليله ، من الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها ، سواء بالحلق أو القصّ أو النتف أو النورة أو غير ذلك بلا خلاف في ذلك ، بل عليه الإجماع ( « 12 » ) ؛
--> ( 1 ) الوسائل 2 : 103 ، ب 59 من آداب الحمام ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 2 : 104 ، ب 59 من آداب الحمام ، ح 3 . ( 3 ) انظر : الوسائل 2 : 67 ، ب 31 من آداب الحمام . ( 4 ) النهاية : 502 - 503 . ( 5 ) الوسائل 2 : 106 ، 107 ، ب 60 من آداب الحمام ، ح 4 ، 8 . ( 6 ) الوسائل 2 : 107 ، ب 60 من آداب الحمام ، ح 10 . ( 7 ) السرائر 2 : 648 . ( 8 ) الوسائل 2 : 103 ، 105 ، ب 59 ، 60 من آداب الحمام . ( 9 ) انظر : الوسائل 2 : 135 ، 136 ، 139 ، ب 84 ، 85 ، 86 من آداب الحمام . وقد تعرّض لذلك العلّامة في المنتهى 1 : 316 - 318 . ( 10 ) الشرائع 1 : 244 . الجامع للشرائع : 204 . ( 11 ) العروة الوثقى 2 : 562 . وانظر : المسالك 2 : 228 . ( 12 ) انظر : التذكرة 7 : 345 . المنتهى 12 : 89 . مجمع الفائدة 6 : 308 . مستند الشيعة 11 : 397 . جواهر الكلام 18 : 377 .